مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
605
معجم فقه الجواهر
يغسل في قميصه ، وأبو حنيفة : ينزع قميصه ويترك على عورته خرقة " . 4 / 147 - 149 و - ستر عورته : يستحبّ أن [ يستر عورته ] حيث لا يوجد ما يقتضي الوجوب ، كما لو كان المغسّل أعمى أو واثقاً من نفسه بعدم النظر ، أو كان المغسَّل - بالفتح - ممّن يجوز النظر إلى عورته كما لو كان طفلًا أو زوجاً ، وإلّا فلا إشكال في وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم . 4 / 149 - 150 ز - تليين أصابعه برفق : يستحبّ [ تليين أصابعه برفق ] فإن تعسّر تركها ، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام كما في المعتبر ، وفي الخلاف : إجماع الفرقة وعملهم على استحباب تليين أصابع الميّت . وحكى الشهرة في المختلف ، ولعلّها محصّلة ، فما عن ابن أبي عقيل أنّه لا يغمز له مفصلًا ، واضح الضعف . 4 / 150 ح - غسل رأسه برغوة السدر : يستحبّ أن [ يغسل رأسه برغوة السدر ] باتّفاق فقهاء أهل البيت عليهم السلام ، كما في المعتبر مع زيادة الجسد . لكن لا دلالة في الأخبار على كون ذلك [ أمام الغسل ] وإن ذكر ذلك المصنّف هنا والعلّامة في جملة من كتبه . ولعلّ القول باستحباب ذلك وجعله من أجزاء الغسل - بناءً على عدم اشتراط بقاء الإطلاق في غسلة السدر - لا يخلو من قوّة . وقال في كشف اللثام ما هو ظاهر في ما ذكرنا . وإن تعذّر السدر فالخطمي وشبهه في التنظيف ، كما عن التذكرة والمنتهى والتحرير . ولم نقف له على دليل صريح فيه . 4 / 150 - 151 ط - غسل فرجه بالسدر والحرض : يستحبّ أن [ يغسل فرجه ب ] - ماء [ السدر والحرض ] - أي الأشنان - سابقاً على الغسل ، كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذّب والجامع والقواعد ، وعن المقنعة والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم والسرائر الاقتصار على الحرض خاصّة . 4 / 152 ي - غسل يديه : يستحبّ أن [ تُغسل يداه ] إجماعاً ، كما في الغنية ، إن خلت من النجاسة ، وإلّا فيجب ، ونسبه في الذكرى إلى الأصحاب . ومن مرسل يونس يستفاد استحباب التثليث كما عن الاقتصاد والمصباح ومختصره والسرائر ، كما أنّه يستفاد من سياقه كون ذلك بماء السدر كما عن الفقيه النصّ عليه ، ولا بأس به ، كما لا بأس بما عن الدروس من التحديد لليدين برءوس الأصابع إلى نصف الذراع . 4 / 152 - 153 ك - الابتداء بشقّ رأسه الأيمن : يستحبّ أن [ يبدأ بشقّ رأسه الأيمن ] قال في المعتبر : " ويبدأ بغسل يديه قبل رأسه ثمّ يبدأ بشقّه الأيمن ثمّ الأيسر ويغسل كلّ عضو ثلاثاً في كلّ غسلة ، وهو مذهب فقهائنا أجمع " وقال في التذكرة : " يستحبّ أن يُبدأ بغسل يديه قبل رأسه ثمّ غسل رأسه يبدأ بشقّه الأيمن ثمّ الأيسر ، ويغسل كلّ عضو منه ثلاث مرّات ، قاله علماؤنا " [ و ] منهما يستفاد استحباب ما ذكره